العيوب التي يرد بها النكاح، اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها (?)، إلا العيوب الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع نُقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير، خلاف البيوع" (?).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب، ويرد به البيع" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).