إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة (?) من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا شرط لامرأته، ألّا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، هو قول عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" (?).
2 - أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقين، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط (?).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، أن مثل هذه الشروط باطلة، ولا تؤثر في العقد. وقال به علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وربيعة الرأي، وأبو الزناد (?)، وهشام بن عروة (?)، والليث، والثوري، . . . . . . . . . . . . .