• وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الاحسان، فيجب الوفاء بذلك الشرط؛ لأنه مما استحل به الفرج، وهذا الشرط ليس بحرام، ولم يحل به حرام.

3 - أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقد، فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان بالمعروف، أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية (?).Rتحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان لزم الوفاء به، وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة، فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء به، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

1 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "ومنها (?): ما لا يُوفَّي به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها" (?).

2 - الصنعاني (1182 هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (?).

3 - الشوكاني (1250 هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة في رواية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الاتفاق: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تسأل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015