إجماعًا" (?).

3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأما نكاح الكافرة غير الكتابية (?)، فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج، ولا بملك يمين" (?).

4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية، ولا وثنية، ولا خلاف بين العلماء في ذلك" (?). وقال أيضًا: "ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلم، ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي، والآثار" (?). وقال أيضًا: "وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات -وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات- لا يحل" (?).

5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية والوثنية، وسائر أنواع الكفار" (?).

6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح الوثنية" (?).

7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم، نص عليه أحمد، وهو قول سائر الفقهاء" (?). وقال أيضًا: "وسائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015