2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (?).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (?). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (?).
4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره" (?). ونقله عنه ابن قدامة (?)، وابن قاسم (?). وقال أيضًا: ". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" (?). وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين" (?).
5 - ابن العربي (546 هـ)، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: "لا يحل وطؤها (?) بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف" (?).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع" (?).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع" (?).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين" (?).