أبدًا" (?).
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع" (?).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت" (?).
5 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة" (?). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد" (?).
6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" (?).
وقال أيضًا: "ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم" (?).
7 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما" (?).
8 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "نكاح المعتدة مجمع على بطلانه" (?).