من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد امرأتين (?).
2 - أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (?).
3 - أن عمر -رضي اللَّه عنهما- سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (?).
• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (?).
4 - عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (?).
5 - القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (?)، وابن حزم (?)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.
وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (?)، وطاوس، ومجاهد،