من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد امرأتين (?).

2 - أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (?).

3 - أن عمر -رضي اللَّه عنهما- سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (?).

• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (?).

4 - عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (?).

5 - القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (?)، وابن حزم (?)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.

وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (?)، وطاوس، ومجاهد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015