13 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع، مثنى باثنتين، وثلاث بثلاث، ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا خرق للإجماع" (?).
14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعًا" (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].
• وجه الدلالة: هذا نص على العدد فتمنع الزيادة عليه (?).
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن غيلان بن سلمة الثقفي (?) أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخير أربعًا منهن (?).
3 - وقال نوفل بن معاوية (?): أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فارق واحدة منهن" (?).
4 - عن الحارث بن قيس (?) -رضي اللَّه عنه- قال: أسلمت، وعندي ثماني نسوة، فأتيت