الحنفية (?)، والمالكية (?).

ثانيًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًا، إن أكذب نفسه، وافق عليه أبو يوسف، وزفر، والحسن بن زياد (?) من الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الاتفاق:

1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان" (?).

2 - قول عمر، وسهل بن سعد (?)، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود: "مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا" (?).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب عثمان البتي (?) أن اللعان لا يتعلق به فرقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015