5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والربائب المدخول بأمهاتهن" (?). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (?).
6 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد -وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء- وواحدة بالدخول، وهي بنت الزوجة" (?).
7 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره" (?). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها" (?).
8 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم البنت" (?).
9 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم بالدخول بالأم، وإن لم تكن في حجر زوج أمها" (?).
10 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم البنت" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن بنت الزوجة تحرم بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، هو قول ابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين -رضي اللَّه عنهم-، وطاوس، ومسروق، وعكرمة (?)، وعطاء، والحسن، وابن سيرين،