وذلك لعدم وجود مخالف.

[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (?).

3 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).

ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015