• مستند نفي الخلاف: اعتبروا أحقية الأخ في الولاية قياسًا على حقه في الميراث، فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيبًا، وأحقهم بالميراث (?).
• الخلاف في المسألة: ما نقل من عدم الخلاف يجري في الأخ لأبوين، أما الأخ للأب فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء: هل يساوي الأخ لأبوين، أم يأتي بعده في ترتيب الولاية؟ على قولين:
• القول الأول: ذهب الحنفية (?)، وقول للمالكية على الصحيح (?)، والإمام الشافعي في الجديد (?)، والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند المتأخرين من الحنابلة (?)؛ إلى أن الأخ لأبوين أوْلى.
• دليل هذا القول: يقدم الأخ لأبوين، كتقديمه في الميراث على الأخ لأب (?).
• القول الثاني: ذهب زفر (?) من الحنفية (?)، والمالكية في قول (?)، والإمام الشافعي في القديم (?)، ورواية عن الإمام أحمد، هي المذهب عند المتقدمين من الحنابلة (?)؛ إلى أنهما سواء.
• دليل هذا القول: أن الأخ لأبوين والأخ لأب استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة، وهي جهة الأب، فاستويا في الولاية، كما لو كانا من أب، وإنما يرجح الآخر في الميراث من جهة الأم، ولا مدخل لها في الولاية، فلم يرجح بها (?).