وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (?).

2 - أن الصغير لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر سنين فله ولاية التزويج، وقيل: اثنتي عشرة (?).

• أدلة هذا القول:

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (?).

2 - أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (?).Rعدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة.

[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (?).

2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "والإجماع على نفي ولايته (?) في النكاح؛ لعجزه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015