• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز (?)، والحنفية في الاستقبال، وفي الاستدبار على رواية (?) (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" (?).
2 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى في الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة، وهذا يدل على التحريم (?)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة (?)، وابن عمر فيما رُوي عنهما، وعروة بن الزبير، وداود بن علي (?)، وربيعة (?)، فقالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها. وهي رواية عن أحمد (?).
واستدلوا (?) بحديث ابن عمر، وفيه: "رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة" (?).
وخالف الحنفية في رواية (?)، بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال.