ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" (?).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف" (?).
4 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك" (?).
5 - الشوكاني (1250 هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (?).
6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ونطق الثيب إذنها بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام، وإذن البكر أن تسكت، وافق عليه الحنفية (?)، وابن حزم (?). وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين (?)، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة (?).
• مستند الاتفاق:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟