نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" (?).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح" (?)، وذكر ذلك في الاستذكار (?).
3 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" (?).
4 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" (?).
5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح" (?). ونقله عنه ابن القاسم (?).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنهما لا يملكان (?) إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها" (?).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال أيضًا: "النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" (?).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا