والصدقة، والتمليك.
2 - يرى الشافعية (?)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (?) أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.
3 - يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك (?).
4 - يرى ابن تيمية -وهو قياس المذهب- أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا (?).
لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (?). وذكره في الاستذكار (?). ونقله عنه القرافي (?)، والمواق (?) (?)، والحطاب (?).
2 - القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن عبد البر (?).
3 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: ". . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به"، ثم ذكره بعد، فقال: "لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال" (?).
4 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو