مسألتنا (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الفرغاني (593 هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (?)، والشافعية على الصحيح (?)، والحنابلة في المشهور (?).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (?).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (?)، والشافعية في وجه شاذ (?)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (?)، والحنابلة في رواية (?).