الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاء، فهما من الأمور المعتبرة في عقد النكاح كسائر العقود (?)؛ واختلفوا ما الذي يكون أولًا؛ هل هو الإيجاب أو القبول؟ (?).

وقد نُقل الإجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الإيجاب والقبول هي: الإنكاح، والتزويج، وهما اللفظان الصريحان في النكاح.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الولي: زوجتك، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح، فإنه ينعقد النكاح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015