2 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين" (?).

3 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" (?). ونقله عنه الشوكاني (?).

4 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "دل الحديث (?) على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" (?). وقال أيضًا: "وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم" (?).

2 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" (?).Rتحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لعدم وجود مخالف.

[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، كذلك يحرم على المرأة النظر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015