عابدين (?).
5 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، بلا نزاع" (?).
6 - الحصكفي (?) (1088 هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، وافق عليه الشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح (?).
2 - أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلًا، فلا يُتمَكَّن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس (?).
3 - أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق (?).
4 - أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداوة بين المعرِّض والمطلق (?).Rتحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.