5 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ مات عنها زوجها" (?). ونقله عنه الشوكاني (?).

6 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد المتوفَّى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (?).

7 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة هو قول ابن عباس، ومجاهد (?)، والثوري (?)، والأوزاعي (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235].

2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة، وهي تبكي، وقد وضعت خدها على التراب حزنًا على أبي سلمة، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قولي: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، واعقبني منه عقبى حسنة، وعوضني خيرًا منه"، قالت أم سلمة: فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول المهاجرين هجرة، وابن عمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وابن عمي؟ فلما تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-علمت أنه خير منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015