Rتحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (?). والتصريح (?) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام" (?).

2 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير" (?).

3 - القرطبي (671 هـ) ونسبه لابن عطية (?) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" (?).

4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015