4 - وروي أن الحسين بن علي (?) -رضي اللَّه عنهما- زوَّج بعض بنات أخيه الحسن، وهو يتعرق (?) عظمًا (?)، أي: لم يخطب تشاغلًا به (?).
5 - ويروى أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- زوج ابنته، فما زاد على أن قال: زوجتكها على ما أمر اللَّه تعالى به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان (?).
6 - أن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتركها (?).
7 - أن النكاح عقد، فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بوجوب خُطبة النكاح، وهو قول أبي عبيد (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [الأحزاب: 21].
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد خطب خطبة النكاح حين زوج، فيجب الاقتداء به؛ لأن أفعاله على الوجوب (?).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أبتر" (?).