إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
3 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على