الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة (?):

إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره" (?).

2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

3 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).

4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015