القول الثالث: إنه مشترك بينهما، يعني: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده.

• وهو وجه عند الشافعية (?)، قال ابن حجر: "وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد" (?). وهو قول لبعض الحنابلة (?)، قالوا: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد (?). وقال المرداوي: وعليه الأكثر (?). وقال في "الفروع": والأشهر أنه مشترك (?)، وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا (?).

• دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء، والأصل في الإطلاق الحقيقة (?).

القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معًا، فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة (?).

• وبهذا قال بعض الحنفية (?)، وبعض الحنابلة (?). قال ابن رزين (?) من الحنابلة: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضم (?).

• دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل (?). ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: "هو في الإثبات لهما، وفي النهي لكلٍ منهما، بناءً أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء، وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015