الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حتى تذوقي عسيلته" (?).
القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (?)، وبه قال القرافي من المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (?) من الحنابلة (?).
• أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة -كما صرّح بذلك الأزهري وغيره- والأصل عدم النقل (?).
ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح، ويراد به الوطء (?)، فمن ذلك:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (?). قال ابن الهمام: يصح حمل النكاح