للخلاف، والآخر مثبت له، والمثبت مقدم على النافي (?).

2 - إذا كان ناقل الخلاف يمكن أن يكون غلط فيما ذكره من الخلاف، إما لضعف إسناد، أو لعدم دلالة، فإن غلط الذي حكى الإجماع أولى، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف أسانيدها، وقد ثبتت عند غيره، فما يجوز على المثبت للخلاف يجوز على النافي له، مع زيادة أنه لم يعلم بالمخالف (?).

3 - أن عدم علم الذي حكى الإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- التي لا يحصيها إلا رب العالمين (?).

المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟

• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي، إن كان من أهل الاجتهاد، وقال بهذا: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وبعض الشافعية (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين (?)، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني (?)، وابن عقيل (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015