2 - الحطاب (954 هـ)، حيث قال: (والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب, وبالإجماع إجماع العلماء) (?).
ثانيًا: من رأى أن نفي الخلاف لا يدل على الإجماع:
• وهذا القول منسوب للإمام الشافعي في أحد القولين, وللصيرفي (?) من الشافعية (?)، وللإمام أحمد في إحدى الروايتين (?).
• إذا اختلف مجتهدو عصر من العصور في مسألة, واستقر الخلاف بعد النظر والاجتهاد, وانقرض علماء ذلك العصر, وجاء مجتهدو العصر التالي, فهل لهم أن يجمعوا على أحد القولين المنقولين عن علماء العصر الذي سبقهم, فيرتفع الخلاف, وتصبح المسألة محل إجماع, أم أن المسألة تبقى خلافية أبدا؟
• اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة على خلاف في نقل قوله (?)، والمالكية في قول (?)، وإليه مال الإمام الشافعي (?)، والغزالي (?)، وإمام الحرمين (?)، والشيرازي من الشافعية (?)، بل هو قول أكثر الشافعية كما يقول الشيرازي (?)، والإمام أحمد, والقاضي أبي يعلى, وابن