دليل، فإذا وجد الدليل، فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي عليه (?).

الشرط الخامس: عدالة المجمعين: العدالة (?) في المجتهد شرط في قبول قوله في الإجماع، والفسق ضد العدل، وهو على قسمين (?):

الأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي، والخارجي، ونحوهم.

الثاني: فسق بسبب الفعل: كالزاني، والسارق، وشارب الخمر، ونحوهم.

• قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان صاحب بدعة؛ فإن كُفِّر ببدعته، فلا يعتبر خلافه، سواء علم هو بكفر نفسه أم لم يعلم (?). قال الآمدي: بلا خلاف (?).

• أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يُعدّ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد بخلافه. وهو قول أكثر العلماء، فقد قال به الحنفية (?)، والمالكية (?)، وبعض الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015