• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة، ثم أفصل القول فيها:
1 - أن يكون الإجماع عن مستند.
2 - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
3 - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.
4 - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.
5 - عدالة المجمعين.
• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:
• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (?).
• قال الشيرازي (?): (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (?).
• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ