بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" (?).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - من المخرجين" (?).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار" (?).

ونقله عنه ابن قاسم (?).

الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع" (?).

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "قال في "البحر" (?): والاستجمار مشروع إجماعًا" (?).

ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015