الآحاد.

5 - باعتبار قوته: ينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني، فالقطعي مثل: المعلوم من الدين بالضرورة؛ كَفَرضية الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، والظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

• وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط (?)، والذي يدعو إلى ذلك ما يأتي:

أ - أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة.

ب - أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر مما يجب.

ت - أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين، فهي إما إجماع صريح وإما إجماع سكوتي.

ث - أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهي أكثر من الجانب الأصولي، فكان لا بد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية.

المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

• تعريف الإجماع الصريح: هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقًا، بمعنى أن كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيًا أو إثباتًا (?).

• حجيته: اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015