شفعة، ومن كانت غيبته بعيدة فلا شفعة له. وهذا قال به: الحارث العكلي (?) وعثمان البتي (?).

استدل أصحاب القولين بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شفعة لصغير ولا لغائب" (?).

الثاني: أن إثبات الشفعة للغائب يوقع الضرر بالمشتري، ويمنع من استقرار ملكه، وكذا تصرفه على حسب اختياره؛ لأنه يخشى أن يؤخذ منه، فلا يثبت له الحق كثبوته للحاضر على التراخي (?).

ويمكن أن يضاف للقول الثاني: أن هذا الضرر المتوقع منتفٍ في حق من غيبته قريبة، ولذا حكم ببقاء حق الشفعة له دون البعيد.

أما قول النخعي فقد ذكر الطحاوي أن له قولا يوافق قول الجمهور (?)، ثم إن الراوي عنه مغيرة بن مقسم (?)، وهو وإن كان ثقة إلا أن الإمام أحمد لين روايته عن إبراهيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015