• القرافي (684 هـ) يقول لما ذكر صور السبق فى المسابقة: [الأولى: أن يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابق، . . . فلا يختلف في إباحة الأولى] (?).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال، للمتسابقِين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزا، باتفاق الأئمة] (?).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام] (?).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] (?). نقله عنه الشوكاني (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [وإن كان اشتراط العوض من الإمام، فإنه يجوز بالإجماع] (?).

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك، بلا خلاف] (?).

• الدسوقي (1230 هـ) يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه متبرع): [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين، فبلا نزاع] (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا وكذا، فكما أنه يجوز هذا، فمن باب أولى أن تجوز المسألة معنا، بجامع أن كلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015