واختار الأمير الصنعاني القول بعدم الجواز مطلقا إذا كان الجعل من أحد المتسابقين، وعدَّ ذلك من القمار (?).

ولم أجد له سلفا في هذا، فيُعدُّ قوله شاذا لا يُعوَّل عليه.

ويمكن أن يستدل لهؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أنهم أرادوا بهذا أن يخرج العقد عن شبهة القمار، التي يكون إخراج السبق من المتسابقين جميعا، فلو أخرج أحدهما وأخذه كان فيه شبهة فلذا منعوه.Rصحة الإجماع على جزء من المسألة، وهي إذا بذل أحدهما السبَق، وسبَق الآخر الذي لم يبذل من ماله شيئا؛ فإن هذا مجمع عليه، أما إذا سبق الباذل فإنه قد ثبت الخلاف فيها. وعليه فتعد عبارة ابن حزم مدخولة دون غيره.

5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

• المراد بالمسألة: إذا أخرج الإمام أو رجل متطوع السبَق تبرعا من عندهما، ولم يكن لهما مشاركة في المسابقة، فإن هذا جائز لا حرج فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان، أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة] (?).

• الباجي (474 هـ) يقول: [فإن أخرجه -أي: السبق- غيرهم -أي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015