ثالث أم لا] (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة] (?).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض] (?).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ] (?).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه] (?).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (?).
• العيني (855 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (?).
ويقول أيضًا: [اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة] (?).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض] (?).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها