العقد بهذه الصفة يعد سلما، فيأخذ أحكامه.
الثالث: الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والعاقد وإن قصد بالعقد عقدا، فإنه إن أمكن حمله على عقد آخر، كان أولى من إهمال كلامه وعدم إعماله.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *