الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

1] مشروعية الصلح:

• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (?).

• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (?).

وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (450 هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع] (?).

• ابن العربي (543 هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (?) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015