الأواني المصنوعة التي تكون نفيسة بصنعتها، لا بجوهرها؛ كالمصنوعة من الزجاج ونحوه، استعمالها جائز بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن الصباغ (477 هـ) حيث نقل عنه النووي (?)، والشوكاني (?) حكايته الإجماع على جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية على الصحيح (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن العلة التي لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة غير موجودة في الآنية الثمينة بصنعتها؛ لأن هذه الآنية لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء؛ لأنهم لا يعرفونها، فلذلك هي جائزة لعدم علة التحريم (?).
2 - أن الأصل جواز استعمالها، ولا دليل ينقلها عن هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال الشوكاني: "ولم يمنعها إلا من شذ" (?)، وهو يريد مسألة استعمال الجواهر النفيسة، ولكن مسألتنا في النفيسة بصنعتها، واللَّه تعالى أعلم.
وخالف الشافعية في مسألتنا، في وجه ضعيف، حكاه أحد الشافعية غلطًا (?)، فقال بتحريم استعمال هذه الأواني.