الأنصاري، والشربيني، والعبادي (?)، والشرواني (?) (?).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت) كالشهر والسنة ونحو ذلك، وأقل أو أكثر، إذا كان مضبوطا. فأما ضبطها بالشهر والسنة، فلا نعلم فيه خلافا] (?).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما المنفعة: فمن شرطها: أن تكون معلومة، فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتُرط كونها معلومة: كشهر كذا، ونحو ذلك، بلا خلاف نعلمه] (?).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الكري، لا يجوز إلا بأجل معلوم] (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين، لا يجوز إلا وقتا معلوما] (?).

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أنها -أي: الإجارة- لا تجوز إلا بأجل معلوم] (?).

• الموافقون على الإجماع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015