وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.

• من نقل الإجماع:

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة] (?).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015