وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفًا] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة، فلا يُدْرى أتوجد أم لا؟ وإذا وُجِدت لا يُدْرى ما مقدارها أيضًا؟ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (?).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجَّر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه (?)، فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها