جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (?). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (?).
• الزيلعي (743 هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز] (?) قال عنه معلقا: [بالإجماع]. ويقول أيضًا: [ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع] (?).
• الحداد (800 هـ) يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع] (?).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (1078 هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها