• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.

الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (?).

والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (?). نقله عنه ابن القطان (?).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (?).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015