مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (?).

ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (?). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (?).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب] (?).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (?).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015