أبو زرعة العراقي، والشربيني، والمباركفوي (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (?).

الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن] (?) (?).

• المخالفون للإجماع:

وقع الخلاف في المسألة على قولين:

القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (?).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

ما جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شرُّ البيت الحمام، يعلو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015