• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث" (?).
• وجه الدلالة: أن المقصود بكسب الحجام ما يكتسبه من الحجامة نفسها، فدل بالمفهوم على جواز كسبه من غير الحجامة.
الثاني: أن ما عدا الحجامة أمور تدعو الحاجة إليها، وهي منافع مباحة، فجازت الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها، كسائر المنافع المباحة (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: من استأجر حرا، أو عبدا من سيده، للعمل بأجرة مسماة، سواء كان لعمل معين في مدة معينة، أو لعمل في الذمة، فذلك جائز إذا توفرت شروط الإجارة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [يجوز استئجار الآدمي، بغير خلاف بين أهل العلم] (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا خلاف بين أهل العلم، في جواز استئجار الآدمي] (?).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [يجوز للآدمي أن يؤجر نفسه، بغير خلاف] (?).