• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة (?).

الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي] (?). نقله عنه الرحيباني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015