براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة (?)، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" (?).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الأصم وابن علية، وقالا بعدم جوازها (?).

واستدل هؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال العقد معدومة، والمعدوم لا يجوز إيقاع العقد عليه؛ إذ هو غرر، وأكل للمال بالباطل (?).

وهما ممن لا يعتد أهل العلم بخلافهما؛ إذ هما من المعتزلة، ولهم شذوذات لا يوافقون عليها.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بهذا الخلاف؛ لمخالفته للنصوص الصريحة، وانعقاده قبل وجودهما.

2] محل الإجارة المنافع:

• المراد بالمسألة: العقد في الإجارة يقع على منفعة العين، وليس على ذات الرقبة وهي العين، باتفاق الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (855 هـ) لما ذكر حكم بيع الكلأ وإجارته بيَّن العلة من النهي عن إجارته فقال: [. . . محل الإجارة المنافع لا الأعيان، باتفاق الفقهاء] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015